قانون ابن سلمان الجديد.. السجن 3 سنوات عقوبة الزنا والمؤبد للاغتصاب
نشرت صحيفة “عكاظ” السعودية الحكومية ما وصفته بمسودة مشروع نظام العقوبات الجديد المزمع تطبيقه في المملكة كبديل للأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة النبوية.
ووفقا لمسودة القانون فقد “أكد في مادته الثانية أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، في حين “أكدت المادة الرابعة على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة نظامية تتوافر فيها الضمانات، وتؤمن له فيها الحقوق وتكفل ممارسة حق الدفاع، وفقاً للأحكام المقررة نظاماً”.
ووفقا للمسودة فقد “بينت المادة السادسة والثمانون أنه للمحكمة عند الحكم بعقوبة السجن في جنحة أن تستبدل واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والثمانين) من هذا النظام بكامل مدة السجن أو بجزء منها.”
ووفقا لحسابات سعودية شهير على موقع “تويتر” فإن مسودة القانون الجديد أقرت “عقوبة إقامة علاقة جنسية غير شرعية بالسجن لمدة لا تزيد عن 3 سنوات.”
وكما نصت المسودة على انه يحق للمحكمة عند الحكم بعقوبة السجن المؤقت في جناية أن تستبدل بما لا يزيد على ربع مدة السجن المحكوم بها واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام.
كما أقرت مسودة القانون أن عقوبة الاغتصاب السجن المؤبد.
وأشارت المسودة إلى أنه إذا أخل المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة، أو ارتكب جريمة عمدية خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي، فتحكم المحكمة -بناء على طلب النيابة العامة- بتنفيذ العقوبة الأصلية، أو المدة المتبقية منها.
كما أقرت المسودة الجديدة بأن عقوبة العنصرية تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.
أكدت المادة الثامنة والثمانون أنه استثناء من أحكام المادة (السادسة والثمانين) من هذا النظام للمحكمة عند الحكم بعقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أن تستبدل بها عقوبة الإقامة الجبرية بإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة مكان إقامة محدد مدة مساوية لعقوبة السجن المحكوم بها، متى تبين لها من الظروف الشخصية أو الصحية للمحكوم عليه ملاءمة تنفيذ عقوبة السجن.
وذكرت المادة الحادية والتسعون أن المنع من ارتياد مكان أو أماكن محددة هو إلزام المحكوم عليه بعدم ارتياد نطاق مكاني محدد له صلة بالجريمة طوال اليوم أو جزءا منه، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
وتناول الجرائم المتعلقة بالجماعات الإجرامية المنظمة وكذلك جرائم الاعتداء على العرض والإخلال بالآداب العامة والاغتصاب، وجرائم الخطر العام بما فيها الاعتداء على وسائل المواصلات، والاعتداء على المرافق العامة والاعتداء على الآثار.
ارسال التعليق